____________________
وقال في " المدارك (1) ": القراح الماء المطلق واعتبر بعضهم خلوه من السدر والكافور وإن بقي الإطلاق وربما قيل: باشتراط خلوه من كل شئ حتى التراب ولا وجه له، انتهى.
وفي " كشف اللثام (2) " هو الخالص من كل خليط حتى التراب كما قيل أو الخليطين كما هو الظاهر. ولا ريب في اشتراط بقاء الإطلاق. وهل يعتبر خلوه من الخليط رأسا أو القراح؟ بمعنى أنه لا يعتبر الخليط وجهان من العدول عن الإطلاق أو الماء إلى قيد البحت أو القراح في الفتاوى وأكثر الأخبار (3) والأمر في خبر (4) يونس بغسل الآنية قبل صب القراح فيها ومن الأصل والإطلاق في خبر سليمان (5) ابن خالد والأمر بطرح سبع ورقات سدر فيه في خبرين (6) آخرين وأن المطلق يطهر من الأحداث والأخباث فهنا أولى. قال: وعليه منع ولعل التحقيق اعتبار أن لا يسمى بماء السدر والكافور وغيرهما ولا يسمى الغسل به غسلا بهما أو بغيرهما وإن اشتمل على شئ منهما أو من غيرهما وخصوصا إذ اعتبر بقاء الإطلاق في المائين الأولين، فلا ينافيه طرح سبع ورقات سدر خصوصا والمفهوم منه بقاء الورقات على الصحة وعدم الامتزاج.
[في ما لو فقد السدر والكافور] قوله قدس سره: * (ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح) *
وفي " كشف اللثام (2) " هو الخالص من كل خليط حتى التراب كما قيل أو الخليطين كما هو الظاهر. ولا ريب في اشتراط بقاء الإطلاق. وهل يعتبر خلوه من الخليط رأسا أو القراح؟ بمعنى أنه لا يعتبر الخليط وجهان من العدول عن الإطلاق أو الماء إلى قيد البحت أو القراح في الفتاوى وأكثر الأخبار (3) والأمر في خبر (4) يونس بغسل الآنية قبل صب القراح فيها ومن الأصل والإطلاق في خبر سليمان (5) ابن خالد والأمر بطرح سبع ورقات سدر فيه في خبرين (6) آخرين وأن المطلق يطهر من الأحداث والأخباث فهنا أولى. قال: وعليه منع ولعل التحقيق اعتبار أن لا يسمى بماء السدر والكافور وغيرهما ولا يسمى الغسل به غسلا بهما أو بغيرهما وإن اشتمل على شئ منهما أو من غيرهما وخصوصا إذ اعتبر بقاء الإطلاق في المائين الأولين، فلا ينافيه طرح سبع ورقات سدر خصوصا والمفهوم منه بقاء الورقات على الصحة وعدم الامتزاج.
[في ما لو فقد السدر والكافور] قوله قدس سره: * (ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح) *