____________________
هذا ويدل على الترتيب المذكور الأخبار الواردة في غسل الميت الناصة على الترتيب وأنه كغسل الجنابة وأن الميت جنب فلتلحظ أخبار الباب (1).
[غسل العورة والسرة وخرزة الظهر] وقد تعرض المتأخرون لحكم العورة ففي " نهاية الإحكام (2) والموجز (3) الحاوي وكشف الالتباس (4) " أنه يتخير في العورة والسرة وخرزة الظهر بين غسلها بعد الرأس أو بعد الجانبين أو مع أحد الجانبين أو معهما. وفي " الذكرى " لا مفصل محسوس في الجانبين، فالأولى غسل الحد المشترك معهما وكذا العورة ولو غسلهما مع أحدهما فالظاهر الإجزاء وامتناع إيجاب غسلهما مرتين (5). وفي " الألفية " يتخير في غسل العورتين مع أي الجانبين شاء والأولى غسلهما مع الجانبين (6). وفي " الجعفرية " ويتخير بين غسل العورتين والسرة مع أي جانب شاء (7) ونقل في " شرحها (8) " أن بعض الأصحاب يوجب غسل العورتين منفردتين بناء على أن العورة عضو رابع. وفي " جامع المقاصد (9) " ولا ريب أن الحد المشترك يجب غسله مع كل عضو من باب المقدمة، وما كان من الأعضاء متوسطا بين الجانبين وهو العورتان والسرة فلا ترجيح لغسله مع أحد الجانبين على الآخر، بل يتخير المكلف في غسله مع أي جانب شاء وغسله مع الجانبين أولى.
[غسل العورة والسرة وخرزة الظهر] وقد تعرض المتأخرون لحكم العورة ففي " نهاية الإحكام (2) والموجز (3) الحاوي وكشف الالتباس (4) " أنه يتخير في العورة والسرة وخرزة الظهر بين غسلها بعد الرأس أو بعد الجانبين أو مع أحد الجانبين أو معهما. وفي " الذكرى " لا مفصل محسوس في الجانبين، فالأولى غسل الحد المشترك معهما وكذا العورة ولو غسلهما مع أحدهما فالظاهر الإجزاء وامتناع إيجاب غسلهما مرتين (5). وفي " الألفية " يتخير في غسل العورتين مع أي الجانبين شاء والأولى غسلهما مع الجانبين (6). وفي " الجعفرية " ويتخير بين غسل العورتين والسرة مع أي جانب شاء (7) ونقل في " شرحها (8) " أن بعض الأصحاب يوجب غسل العورتين منفردتين بناء على أن العورة عضو رابع. وفي " جامع المقاصد (9) " ولا ريب أن الحد المشترك يجب غسله مع كل عضو من باب المقدمة، وما كان من الأعضاء متوسطا بين الجانبين وهو العورتان والسرة فلا ترجيح لغسله مع أحد الجانبين على الآخر، بل يتخير المكلف في غسله مع أي جانب شاء وغسله مع الجانبين أولى.