____________________
والفاضل البحراني صاحب " الحدائق (1) " *.
[لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها) *. الاحتمالات أربعة بل هي أقوال:
الأول: ما قواه المصنف من الاجتزاء بغسلها مطلقا ومثله ولده في " الإيضاح (2) " وفي " التذكرة (3) والنهاية (4) " ذكره احتمالا من دون نص على أنه أقواها والظاهر أن لا فرق في ذلك بين الأعضاء كلها.
وفي " كشف اللثام " أن الظاهر أنه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل لتحقق الوحدة المعتبرة (5)، انتهى.
قلت: إن كان مراده ذلك كان مختاره مختار المحقق الثاني في " جامعه (6) * - احتج القائلون بالتداخل بأصل البراءة وحصول الامتثال وتقديم غسل الفرج من باب الأولى قطعا والماء لا ينجس ما لم ينفصل وإلا لم يطهر من الخبث، فإذا انغمس في الكثير أو الجاري أو انصب أحدهما على عضوه النجس ونوى به الطهارة منهما أو من الجنابة فالإجزاء قوي (منه قدس سره)
[لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها) *. الاحتمالات أربعة بل هي أقوال:
الأول: ما قواه المصنف من الاجتزاء بغسلها مطلقا ومثله ولده في " الإيضاح (2) " وفي " التذكرة (3) والنهاية (4) " ذكره احتمالا من دون نص على أنه أقواها والظاهر أن لا فرق في ذلك بين الأعضاء كلها.
وفي " كشف اللثام " أن الظاهر أنه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل لتحقق الوحدة المعتبرة (5)، انتهى.
قلت: إن كان مراده ذلك كان مختاره مختار المحقق الثاني في " جامعه (6) * - احتج القائلون بالتداخل بأصل البراءة وحصول الامتثال وتقديم غسل الفرج من باب الأولى قطعا والماء لا ينجس ما لم ينفصل وإلا لم يطهر من الخبث، فإذا انغمس في الكثير أو الجاري أو انصب أحدهما على عضوه النجس ونوى به الطهارة منهما أو من الجنابة فالإجزاء قوي (منه قدس سره)