____________________
[قاعدة الإمكان في المحيض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض) * إجماعا كما في " المعتبر (1) والمنتهى (2) ونهاية الإحكام (3) " ذكره في مبحث الاستحاضة و" مجمع البرهان (4) " وفي " جامع المقاصد " نسبه إلى الأصحاب، ثم استظهر أنه مما أجمعوا عليه (5). وكذا في " المدارك " نسبه إلى الأصحاب (6). وفي " شرح المفاتيح " أنه المعروف من مذهب الأصحاب (7). وذكره الشهيد في " اللمعة (8) " فيكون مشهورا بناء على ما ذكره في آخرها.
وقال في " جامع المقاصد " لولا الإجماع لكان الحكم به مشكلا من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة بمجرد الإمكان (9). وتبعه على ذلك صاحب " المدارك " واستظهر أنه إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض (10). وكذا المولى الأردبيلي (11) تأمل فيه على إطلاقه وخصه في مثل ما إذا لا يمكن كونه غير حيض.
وفي " حاشية المدارك " أنهم لم يعولوا على الإمكان وإنما عولوا على
وقال في " جامع المقاصد " لولا الإجماع لكان الحكم به مشكلا من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة بمجرد الإمكان (9). وتبعه على ذلك صاحب " المدارك " واستظهر أنه إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض (10). وكذا المولى الأردبيلي (11) تأمل فيه على إطلاقه وخصه في مثل ما إذا لا يمكن كونه غير حيض.
وفي " حاشية المدارك " أنهم لم يعولوا على الإمكان وإنما عولوا على