مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٨٨
والنوم إلا بعد الوضوء
____________________
وقال ابن المسيب (1): إذا أراد أن يأكل يغسل كفه ويتمضمض. وهو قول إسحاق (2) وأصحاب الرأي (3) وإحدى الروايتين عن أحمد (4). قال مجاهد (5): يغسل كفيه وقال مالك (6): يغسل يديه إن كان أصابهما أذى.
[النوم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والنوم إلا بعد الوضوء) * إجماعا في " الغنية (7) والمنتهى (8) " وهو مذهب علمائنا كما في " المعتبر (9) والتذكرة (10) ".
وأكثر العبارات كعبارة المصنف ظاهرها زوال الكراهة. وفي " السرائر (11) " ويكره أن ينام قبل الاغتسال، فإن أراد ذلك توضأ ونام إلى وقت الاغتسال.
ونحوها عبارة " النهاية (12) " وربما أعطيتا الخفة كما استظهره في " كشف اللثام (13) " من الأخبار.
وعن " المهذب (14) " لا ينام حتى يغتسل أو يتمضمض ويستنشق وعن " الإرشاد (15) " أنه أطلق كراهة نومه.

(١) المغني لابن قدامة: الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٢٢٨ - ٢٢٩ والشرح الكبير:
(في ضمن المغني لابن قدامة): الطهارة ج ١ ص ٢٢٦. عمدة القاري: ج ٣ ص ٢٤٣ ونيل الأوطار: باب جواز ترك الوضوء ج ١ ص ٢٧٣، والمدونة الكبرى: ج ١ ص ٣٠.
(٢) تقدم آنفا تحت رقم ١.
(٣) تقدم آنفا تحت رقم ١.
(٤) تقدم آنفا تحت رقم ١.
(٥) تقدم آنفا تحت رقم ١.
(٦) تقدم آنفا تحت رقم ١.
(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الطهارة ص ٤٨٨ س ٢ - ٣.
(٨) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٣٠.
(٩) المعتبر: الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٩١.
(١٠) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٤٢.
(١١) السرائر: الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٨.
(١٢) النهاية: الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٢٩ - ٢٣٠.
(١٣) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٣٨.
(١٤) المهذب: الطهارة في باب الجنابة ج ١ ص ٣٤.
(١٥) المذكور في الإرشاد المطبوع الذي في أيدينا: هو التصريح بكراهة النوم إلا بعد الوضوء عين ما في متن القواعد لا إطلاق كراهة النوم، ولعله نقله عن الآخرين كما هو ظاهر عبارته.
وقد يقال إن المنقول عنه هو الشيخ في الاقتصاد فإنه أطلق كراهة النوم فيه ولم يقيده ولكنه بعيد جدا ولو احتملنا ذلك لتطرق مثل هذا الاحتمال في سائر الموارد. فراجع الإرشاد: ج ١ ص ٢٢٥.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست