____________________
الثاني (1) وصاحب " المدارك (2) " وغيرهم (3). ويلوح كما في " المدارك (4) " من " النافع (5) والشرائع (6) " عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة، فرماه بعض بالبعد وآخر بالضعف.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإلا أعاد الغسل) * أي إن لم يكن بال ولا استبرأ بالاجتهاد أعاد. وهو إجماع نقله العجلي (7) والمصنف (8) والشهيد (9) والمحقق الثاني (10) وفي " المدارك (11) " أنه المعروف بين الأصحاب. وينطبق عليه إجماع " الخلاف (12) " حيث قال: وإن لم يكن بال وجب عليه إعادة الغسل، ثم نقل عليه الإجماع. وفي " المعتبر (13) " ويدل على ذلك ما رواه الأصحاب فتأمل. ويظهر
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإلا أعاد الغسل) * أي إن لم يكن بال ولا استبرأ بالاجتهاد أعاد. وهو إجماع نقله العجلي (7) والمصنف (8) والشهيد (9) والمحقق الثاني (10) وفي " المدارك (11) " أنه المعروف بين الأصحاب. وينطبق عليه إجماع " الخلاف (12) " حيث قال: وإن لم يكن بال وجب عليه إعادة الغسل، ثم نقل عليه الإجماع. وفي " المعتبر (13) " ويدل على ذلك ما رواه الأصحاب فتأمل. ويظهر