مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٠١
وإلا أعاد الغسل
____________________
الثاني (1) وصاحب " المدارك (2) " وغيرهم (3). ويلوح كما في " المدارك (4) " من " النافع (5) والشرائع (6) " عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة، فرماه بعض بالبعد وآخر بالضعف.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإلا أعاد الغسل) * أي إن لم يكن بال ولا استبرأ بالاجتهاد أعاد. وهو إجماع نقله العجلي (7) والمصنف (8) والشهيد (9) والمحقق الثاني (10) وفي " المدارك (11) " أنه المعروف بين الأصحاب. وينطبق عليه إجماع " الخلاف (12) " حيث قال: وإن لم يكن بال وجب عليه إعادة الغسل، ثم نقل عليه الإجماع. وفي " المعتبر (13) " ويدل على ذلك ما رواه الأصحاب فتأمل. ويظهر

(١) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة و... ج ١ ص ٢٧٢ - ٢٧٣.
(٢) مدارك الأحكام: الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٣٠٥.
(٣) كشف اللثام: الطهارة في بيان الاستبراء ج ٢ ص ٤٤ وذخيرة المعاد: الطهارة في ما لو وجد الغاسل بللا بعد الغسل ص ٥٩ س ٢٣.
(٤) مدارك الأحكام: الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٣٠٥.
(٥) المختصر النافع: الطهارة في الاستبراء ص ٩.
(٦) شرائع الإسلام: الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٢٨.
(٧) ما ذكره العجلي في السرائر هو دعوى عدم الخلاف فيما إذا لم يبل ثم وجد بللا والمدعى هو دعوى الإجماع على الإعادة فيما إذا لم يبل ولم يجتهد، فما ذكر العجلي يفترق عما هو المدعى بكثير فتأمل وراجع السرائر: ج ١ ص ١٢٢.
(٨) لم نعثر في شئ من كتب المصنف (رحمه الله) على دعوى إجماع في المقام فراجع التذكرة: ج ١ ص ٢٣٢ والمنتهى: ج ٢ ص ٢٤٨ ونهاية الإحكام: ج ١ ص ١١٤.
(9) ذكرى الشيعة: الطهارة في الاستبراء ص 103 س 22 والبيان: الطهارة في الاستبراء ص 15.
(10) جامع المقاصد: الطهارة في الاستبراء ج 1 ص 273.
(11) مدارك الأحكام: الطهارة في الاستبراء ج 1 ص 304.
(12) الخلاف: الطهارة في الجنابة مسألة م 67 ص 125 - 126.
(13) المعتبر: الطهارة في بلل غسل الجنابة ج 1 ص 193.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست