____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولكل منهما الائتمام بالآخر) * كما في " نهايته (1) ومنتهاه (2) وتذكرته (3) وتحريره (4) والمدارك (5) والحدائق (6) " والعدم خيرة " المعتبر (7) والإيضاح (8) والبيان (9) وجامع المقاصد (10) وحاشية الشرائع (11) والمسالك (12) وكشف اللثام (13) " وتردد في " الذكرى (14) ".
وقال في " الإيضاح (15) وجامع المقاصد (16) " إن الضابط في ذلك أن كل فعل لا يتوقف صحته من أحدهما على صحته من الآخر - ولو توقف معية - صح منهما، وما كان متوقفا لابتنائه عليه كصلاة المأموم أو لكونه لا يصلح إلا معه كما في الجمعة إذا تم العدد بهما لا تصح المتوقفة، ففي الأولى صلاة المأموم الذي وقع له الاشتباه باطلة خاصة وأما في الثانية فلا تصح الجمعة أصلا إذا علم الحال عند
وقال في " الإيضاح (15) وجامع المقاصد (16) " إن الضابط في ذلك أن كل فعل لا يتوقف صحته من أحدهما على صحته من الآخر - ولو توقف معية - صح منهما، وما كان متوقفا لابتنائه عليه كصلاة المأموم أو لكونه لا يصلح إلا معه كما في الجمعة إذا تم العدد بهما لا تصح المتوقفة، ففي الأولى صلاة المأموم الذي وقع له الاشتباه باطلة خاصة وأما في الثانية فلا تصح الجمعة أصلا إذا علم الحال عند