____________________
فتجمع بينها وبين الصبح بغسل، وقد نص على ذلك السيد (1) على ما نقل عنه والصدوقان (2) على ما نقل عنهما والشيخان (3) والشهيدان (4) وأكثر المتأخرين (5) ونسبه في " الكفاية " إلى الأصحاب تارة ونفى العلم بالخلاف فيه أخرى (6). وفيه (7) وفي " كشف اللثام (8) " عدم الاطلاع على نص دال عليه.
قلت: يدل عليه الخبر المرسل عن الرضا (عليه السلام) (9)، فإنه نص في ذلك والشهرة - المعلومة والمنقولة في " كشف اللثام (10) " بل كاد يكون إجماعا - تجبره، مضافا إلى إطلاق الأخبار (11) " أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل ".
[في ما لو أخلت المستحاضة بالأغسال] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها) * إجماعا كما في " الروض " على ما نقله عنه في
قلت: يدل عليه الخبر المرسل عن الرضا (عليه السلام) (9)، فإنه نص في ذلك والشهرة - المعلومة والمنقولة في " كشف اللثام (10) " بل كاد يكون إجماعا - تجبره، مضافا إلى إطلاق الأخبار (11) " أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل ".
[في ما لو أخلت المستحاضة بالأغسال] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها) * إجماعا كما في " الروض " على ما نقله عنه في