____________________
التوكيل، فينوب عنه، وفعل النائب فعل المنوب عنه شرعا، انتهى.
وفي " المبسوط (1) والتذكرة (2) " فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات فالنساء أولى، لأنهن أعرف وأوسع في باب النظر إليهن، انتهى. ولعل المراد منها الأولوية في المباشرة.
وعن " المعتبر " في " كشف اللثام (3) " أنه فعل فيه كالمصنف هنا ولم أجد ذلك في المعتبر ولعله مما زاغ عنه النظر.
[في اشتراط المماثلة في الغاسل والمغسول إلا في الزوجين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته) * ذهب إليه العلماء كافة كما في " التذكرة (4) " والأصل أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء كما في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) وكشف الالتباس (7) " ونقل في " المعتبر (8) " إجماع أهل العلم على أنه لا يغسل الرجل أجنبية ولا المرأة أجنبيا. وفي " التذكرة (9) " أنه قول أكثر العلماء. وفي " الذكرى (10) " الإجماع على
وفي " المبسوط (1) والتذكرة (2) " فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات فالنساء أولى، لأنهن أعرف وأوسع في باب النظر إليهن، انتهى. ولعل المراد منها الأولوية في المباشرة.
وعن " المعتبر " في " كشف اللثام (3) " أنه فعل فيه كالمصنف هنا ولم أجد ذلك في المعتبر ولعله مما زاغ عنه النظر.
[في اشتراط المماثلة في الغاسل والمغسول إلا في الزوجين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته) * ذهب إليه العلماء كافة كما في " التذكرة (4) " والأصل أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء كما في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) وكشف الالتباس (7) " ونقل في " المعتبر (8) " إجماع أهل العلم على أنه لا يغسل الرجل أجنبية ولا المرأة أجنبيا. وفي " التذكرة (9) " أنه قول أكثر العلماء. وفي " الذكرى (10) " الإجماع على