____________________
يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. واقتصر في نسبة الخلاف على الكاتب.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وفي الحنوط إشكال) * كما في " التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) " وقطع بوجوبه في " النهاية (3) والمبسوط (4) والمختلف (5) " وهو ظاهر كل من قال حكمه حكم الميت أو حكم الكل كما يشير إليه كلام المحقق الثاني وجماعة. قال في " جامع المقاصد " في بيان وجه الإشكال: من إطلاق الحكم بمساواته للميت ومن أن المساواة لا تقتضي العموم (6).
وبين وجهه في " الإيضاح " من أن حكمه حكم الميت ومن فوات محل الحنوط هنا (7). قال في " جامع المقاصد " ظاهر العبارة يشهد لما في " الإيضاح " إلا أنه بعيد (8) انتهى. قلت: ما ذكره في الإيضاح ذكره في " التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) " حيث قال: من اختصاصه بالمساجد ومن إطلاق الأصحاب أنه كالميت في أحكامه.
وفي " حواشي الشهيد " لا وجه لهذا الإشكال، إذ مع وجود محل الحنوط
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وفي الحنوط إشكال) * كما في " التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) " وقطع بوجوبه في " النهاية (3) والمبسوط (4) والمختلف (5) " وهو ظاهر كل من قال حكمه حكم الميت أو حكم الكل كما يشير إليه كلام المحقق الثاني وجماعة. قال في " جامع المقاصد " في بيان وجه الإشكال: من إطلاق الحكم بمساواته للميت ومن أن المساواة لا تقتضي العموم (6).
وبين وجهه في " الإيضاح " من أن حكمه حكم الميت ومن فوات محل الحنوط هنا (7). قال في " جامع المقاصد " ظاهر العبارة يشهد لما في " الإيضاح " إلا أنه بعيد (8) انتهى. قلت: ما ذكره في الإيضاح ذكره في " التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) " حيث قال: من اختصاصه بالمساجد ومن إطلاق الأصحاب أنه كالميت في أحكامه.
وفي " حواشي الشهيد " لا وجه لهذا الإشكال، إذ مع وجود محل الحنوط