____________________
[في تغسيل الكافر المسلم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين ولو كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل) * هذا مذهب علمائنا كما في " التذكرة (1) " ولا أعلم فيه مخالفا سوى المحقق كما في " الذكرى (2) " وهو المشهور كما في " الذكرى (3) " أيضا و" جامع المقاصد (4) والروضة (5) ".
وهو خيرة " المقنعة (6) والمبسوط (7) والمراسم (8) والوسيلة (9) والشرائع (10) والتحرير (11) والإرشاد (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) والمنتهى (15) " كما يظهر منه
وهو خيرة " المقنعة (6) والمبسوط (7) والمراسم (8) والوسيلة (9) والشرائع (10) والتحرير (11) والإرشاد (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) والمنتهى (15) " كما يظهر منه