____________________
حينئذ إلى الظن بالصفات المذكورة لا مجرد التطوق، انتهى.
وفي " الفقيه (1) " إن خرجت مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض. ومثله في " النهاية (2) والمبسوط (3) والوسيلة (4) والسرائر (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) والتذكرة (8) والإرشاد (9) والدروس (10) والذكرى (11) والجعفرية (12) " وغيرها.
وسيأتي ما تقرر عندهم من أن كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ودعوى الإجماع على ذلك.
وفي " المعتبر (13) " الإجماع على أن ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضا وأنه لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو عذرة. قال في " المدارك (14) " وهو مناف لما ذكره هنا من التوقف.
[التمييز بين دم الحيض والقرح] قوله قدس سره: * (ويحكم للقرح إن خرج من الأيمن وللحيض
وفي " الفقيه (1) " إن خرجت مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض. ومثله في " النهاية (2) والمبسوط (3) والوسيلة (4) والسرائر (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) والتذكرة (8) والإرشاد (9) والدروس (10) والذكرى (11) والجعفرية (12) " وغيرها.
وسيأتي ما تقرر عندهم من أن كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ودعوى الإجماع على ذلك.
وفي " المعتبر (13) " الإجماع على أن ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضا وأنه لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو عذرة. قال في " المدارك (14) " وهو مناف لما ذكره هنا من التوقف.
[التمييز بين دم الحيض والقرح] قوله قدس سره: * (ويحكم للقرح إن خرج من الأيمن وللحيض