____________________
وقفنا على تصنيفه. وأوجب عليها محمد بن أحمد الكاتب - كما نقل عنه - غسلا في كل يوم بليلته (1).
وفي " المقنعة (2) والبيان (3) " يجب عليها غسل ظاهر الفرج. وكذا في " جامع المقاصد (4) وفوائد الشرائع (5) والمسالك (6) والروضة (7) وشرح المفاتيح (8) ". وهذا مبني على عدم العفو عن قليل هذا الدم وإلا فيحمل على حال الكثرة.
[الاستحاضة المتوسطة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة) *. ومثل الغمس ما إذا ظهر عليها أو ثقبها ولم يسل على اختلاف العبارات.
وهذا الحكم بجميع قيوده - ما عدا الخرقة فإنه خلا عنه بعض ما نذكره وكذا القطنة والأمر سهل - خيرة " المقنعة (9) والمراسم (10) والوسيلة (11)
وفي " المقنعة (2) والبيان (3) " يجب عليها غسل ظاهر الفرج. وكذا في " جامع المقاصد (4) وفوائد الشرائع (5) والمسالك (6) والروضة (7) وشرح المفاتيح (8) ". وهذا مبني على عدم العفو عن قليل هذا الدم وإلا فيحمل على حال الكثرة.
[الاستحاضة المتوسطة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة) *. ومثل الغمس ما إذا ظهر عليها أو ثقبها ولم يسل على اختلاف العبارات.
وهذا الحكم بجميع قيوده - ما عدا الخرقة فإنه خلا عنه بعض ما نذكره وكذا القطنة والأمر سهل - خيرة " المقنعة (9) والمراسم (10) والوسيلة (11)