____________________
المني بالمسح والنتر فإن لم يتأت أي لم يخرج المني أو لم يتيسر له شئ منه ومن البول بالنسيان ونحوه فلا شئ عليه.
وفي " كشف اللثام (1) " ولم نظفر بنص على الاستبراء من المني بغير البول، لكن يرشد إليه الاستبراء من البول، والاعتبار والنصوص على عدم إعادة الغسل إذا لم يبل. وفي " جامع المقاصد (2) " يشهد له الأخبار الدالة على الاجتزاء بالاجتهاد في عدم إعادة الغسل، فقد نزلها جمع من الأصحاب على ما إذا لم يتأت البول للمغتسل جمعا بينها وبين غيرها. وهو عين ما في كشف اللثام. وصاحب " الحدائق (3) " لم يجد لذلك دليلا. واستشكل في " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) " إلحاقه بحدث البول إذا لم يتأت البول ولعله استشكل سقوط الإعادة بالاجتهاد لقطعه به فيهما قبل ذلك، كذا قال في " كشف اللثام (6) ".
[الفصل الثاني في الأحكام] [في ما يحرم على الجنب] قوله قدس سره: * (يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد) *. تقدم في صدر الكتاب نقل الإجماعات والشهرة بما لا مزيد عليه.
بقي هناك شئ وهو أنه يجوز دخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) له وللمعصومين من
وفي " كشف اللثام (1) " ولم نظفر بنص على الاستبراء من المني بغير البول، لكن يرشد إليه الاستبراء من البول، والاعتبار والنصوص على عدم إعادة الغسل إذا لم يبل. وفي " جامع المقاصد (2) " يشهد له الأخبار الدالة على الاجتزاء بالاجتهاد في عدم إعادة الغسل، فقد نزلها جمع من الأصحاب على ما إذا لم يتأت البول للمغتسل جمعا بينها وبين غيرها. وهو عين ما في كشف اللثام. وصاحب " الحدائق (3) " لم يجد لذلك دليلا. واستشكل في " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) " إلحاقه بحدث البول إذا لم يتأت البول ولعله استشكل سقوط الإعادة بالاجتهاد لقطعه به فيهما قبل ذلك، كذا قال في " كشف اللثام (6) ".
[الفصل الثاني في الأحكام] [في ما يحرم على الجنب] قوله قدس سره: * (يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد) *. تقدم في صدر الكتاب نقل الإجماعات والشهرة بما لا مزيد عليه.
بقي هناك شئ وهو أنه يجوز دخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) له وللمعصومين من