____________________
وغيرهم (1) وتردد المصنف في " التذكرة (2) ".
والقول الثاني: أنه يكون قاضيا للجميع. وهذا نقله الشيخ (3) والمصنف (4) وولده (5) وجماعة (6) عن السيد، ونقله في " المبسوط (7) " عن بعض الأصحاب.
الثالث: أنه يكون مركبا من الأداء والقضاء، وهذا نقله أيضا في " المبسوط (8) " عن بعض الأصحاب، ونص جماعة (9) على أنه أضعفها.
وفي " كشف اللثام (10) " في الصلاة: الأولى أن لا ينوي أداء ولا قضاء، بل ينوي صلاة ذلك اليوم أو الليل.
وتظهر الفائدة في النية، وفي الترتيب على الفائتة السابقة * وفي سقوط فرع تنزيل الأربع للظهر أو العصر فإنه إنما يأتي على القول الأول خاصة كما في " الذكرى (11) * - قال في " المدارك " (12) هذا ضعيف جدا، إذ الإجماع منعقد على وجوب تقديم الصلاة التي قد أدرك من وقتها مقدار ركعة مع الشرائط على غيرها من الفوائت (منه قدس سره)
والقول الثاني: أنه يكون قاضيا للجميع. وهذا نقله الشيخ (3) والمصنف (4) وولده (5) وجماعة (6) عن السيد، ونقله في " المبسوط (7) " عن بعض الأصحاب.
الثالث: أنه يكون مركبا من الأداء والقضاء، وهذا نقله أيضا في " المبسوط (8) " عن بعض الأصحاب، ونص جماعة (9) على أنه أضعفها.
وفي " كشف اللثام (10) " في الصلاة: الأولى أن لا ينوي أداء ولا قضاء، بل ينوي صلاة ذلك اليوم أو الليل.
وتظهر الفائدة في النية، وفي الترتيب على الفائتة السابقة * وفي سقوط فرع تنزيل الأربع للظهر أو العصر فإنه إنما يأتي على القول الأول خاصة كما في " الذكرى (11) * - قال في " المدارك " (12) هذا ضعيف جدا، إذ الإجماع منعقد على وجوب تقديم الصلاة التي قد أدرك من وقتها مقدار ركعة مع الشرائط على غيرها من الفوائت (منه قدس سره)