____________________
" السرائر (1) " أنه غير واجب عندنا، بل مستحب وكذلك في الطهارة الصغرى، انتهى.
وفي " الحدائق (2) " لا ريب أنه متى كان غسل الأعضاء الثلاثة بالأكف الثلاثة - كما تضمنته بعض الأخبار - فإنه لا يبعد وجوب الدلك. وفي " حاشية المدارك (3) " لا شبهة في وجوبه في صورة عدم الوصول بدونه.
وأوجبه مالك (4) والمزني (5) واختاره أبو الغالية (6) ووافقنا النخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي (7) والشافعي (8) وإسحاق (9) وأبو حنيفة (10).
[في الاستبراء من المني] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والاستبراء للرجل المنزل) *.
وفي " الحدائق (2) " لا ريب أنه متى كان غسل الأعضاء الثلاثة بالأكف الثلاثة - كما تضمنته بعض الأخبار - فإنه لا يبعد وجوب الدلك. وفي " حاشية المدارك (3) " لا شبهة في وجوبه في صورة عدم الوصول بدونه.
وأوجبه مالك (4) والمزني (5) واختاره أبو الغالية (6) ووافقنا النخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي (7) والشافعي (8) وإسحاق (9) وأبو حنيفة (10).
[في الاستبراء من المني] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والاستبراء للرجل المنزل) *.