____________________
[في ما يستحب للحائض عند وقت كل صلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب لها الوضوء عند وقت كل صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدرها) * هذا الحكم على سبيل الجملة من متفردات أصحابنا كما في " الذكرى (1) " وفي " الخلاف (2) " نقل الإجماع على عين عبارة المصنف. وفي " المختلف (3) وجامع المقاصد (4) وتخليص التلخيص (5) وكشف اللثام (6) " أن هذا الحكم أعني الاستحباب مشهور بين الأصحاب.
وذهب علي بن بابويه إلى الوجوب (7). وهو الظاهر من " الهداية " حيث قال قال الصادق (عليه السلام): " يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ " إلى آخره (8). وقواه الأردبيلي (9). وتحتمله عبارة " النهاية (10) ".
ولو كان كذلك لشاع وذاع كما في " شرح المفاتيح (11) ".
وذهب علي بن بابويه إلى الوجوب (7). وهو الظاهر من " الهداية " حيث قال قال الصادق (عليه السلام): " يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ " إلى آخره (8). وقواه الأردبيلي (9). وتحتمله عبارة " النهاية (10) ".
ولو كان كذلك لشاع وذاع كما في " شرح المفاتيح (11) ".