____________________
والمدارك (1) " أنه مذهب علمائنا. وفي " كشف الالتباس (2) " لا خلاف. وفي " المعتبر (3) " الترتيب في الغسل واجب عندنا يبدأ بالرأس ثم الجسد. وهو اتفاق فقهاء أهل البيت (عليهم السلام). وفيه وفي " الانتصار (4) " أن كل موجب للترتيب في غسل الجنابة موجب له في غسل الأموات وأن الفرق بينهما منفي بالإجماع في " المعتبر " وبإجماع الأمة في " الانتصار ".
والصدوق (5) والشيخ في " المبسوط (6) والنهاية (7) " أوجب في كل غسلة بعد غسل الرأس ثلاثا أن يغسل من قرنه إلى قدمه، ووافقهما على ذلك المصنف في " التذكرة (8) " في فرع ذكره وكذا في " نهاية الإحكام (9) " لكن قد يلوح منه في " النهاية (10) " أن ذلك مستحب وفي " جامع المقاصد (11) " بعد أن أورد خبرا صريحا في ذلك قال: مقتضاه أنه من السنن كتثليث الغسلات.
[التغسيل بماء الكافور] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم بماء الكافور كذلك) * فيه جميع
والصدوق (5) والشيخ في " المبسوط (6) والنهاية (7) " أوجب في كل غسلة بعد غسل الرأس ثلاثا أن يغسل من قرنه إلى قدمه، ووافقهما على ذلك المصنف في " التذكرة (8) " في فرع ذكره وكذا في " نهاية الإحكام (9) " لكن قد يلوح منه في " النهاية (10) " أن ذلك مستحب وفي " جامع المقاصد (11) " بعد أن أورد خبرا صريحا في ذلك قال: مقتضاه أنه من السنن كتثليث الغسلات.
[التغسيل بماء الكافور] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم بماء الكافور كذلك) * فيه جميع