____________________
لو خرج من ثقبة في الصلب أو ثقبة في الإحليل أو في خصيتيه فالفتوى على اعتبار الاعتياد وعدمه أما لو خرج من غير ذلك فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعا به. وقوى في " الإيضاح (1) " عدم الغسل مطلقا حملا على الغالب وعملا بالأصل كما سيأتي. وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
[في اعتبار الدفق والشهوة فيما لو اشتبه المني] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن اشتبه اعتبر الدفق والشهوة) * وزيد الفتور في " الشرائع (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والإرشاد (7) والدروس (8) والذكرى (9) والبيان (10) وجامع المقاصد (11) وحاشية الشرائع (12) " وغيرها (13).
[في اعتبار الدفق والشهوة فيما لو اشتبه المني] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن اشتبه اعتبر الدفق والشهوة) * وزيد الفتور في " الشرائع (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والإرشاد (7) والدروس (8) والذكرى (9) والبيان (10) وجامع المقاصد (11) وحاشية الشرائع (12) " وغيرها (13).