____________________
وفي " المعتبر (1) وكشف الرموز (2) " كما مر أنه لم يذهب إلى وجوب الوضوء لكل صلاة أحد من طائفتنا. واقتصر الصدوق في " الفقيه (3) والهداية (4) " وأبوه في رسالته (5) كما نقله عنه والسيد في " الناصرية (6) " على ما نقل والشيخ في " النهاية (7) " والتقي (8) والقاضي (9) على ما نقل عنهما والديلمي في " المراسم (10) " والسيد حمزة في " الغنية (11) " والطوسي في " الوسيلة (12) " على ذكر الأغسال من دون تعرض للوضوء.
وهو مختار الخراساني في " الكفاية (13) " والمقدس الأردبيلي في " مجمع البرهان (14) " وصاحب " المدارك (15) ".
وفي " كشف اللثام " أن الشيخ لم يتعرض له في شئ من كتبه (16). وقد تقدم أن عبارتي " المبسوط والخلاف " مما تحتملان الوجهين.
وأما وجوب الأغسال فعليه الإجماع في " الخلاف (17) والمعتبر (18)
وهو مختار الخراساني في " الكفاية (13) " والمقدس الأردبيلي في " مجمع البرهان (14) " وصاحب " المدارك (15) ".
وفي " كشف اللثام " أن الشيخ لم يتعرض له في شئ من كتبه (16). وقد تقدم أن عبارتي " المبسوط والخلاف " مما تحتملان الوجهين.
وأما وجوب الأغسال فعليه الإجماع في " الخلاف (17) والمعتبر (18)