____________________
القضاء، بل يستحب.
وفي " التهذيب (1) والاستبصار (2) " إن طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس، وكذا لا يجب العشاء إن طهرت بعد انتصاف الليل، بل يستحبان. وهو المراد من عبارة " النهاية (3) " واستحسنه صاحب " الكفاية (4) ".
وقد اقتصر المصنف والشيخ (5) وابن حمزة (6) وابن إدريس (7) والمحقق (8) وجماعة (9) على إدراكها من الوقت الطهارة. ولعله مثال جروا فيه على طريق التنبيه على أن إدراك الشرط معتبر أيضا أو محمول على الغالب وإلا فقد اعتبر الشهيد في " الدروس (10) " وأبو العباس في " موجزه (11) " والمحقق الثاني في " جامعه (12) وفوائده (13) "
وفي " التهذيب (1) والاستبصار (2) " إن طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس، وكذا لا يجب العشاء إن طهرت بعد انتصاف الليل، بل يستحبان. وهو المراد من عبارة " النهاية (3) " واستحسنه صاحب " الكفاية (4) ".
وقد اقتصر المصنف والشيخ (5) وابن حمزة (6) وابن إدريس (7) والمحقق (8) وجماعة (9) على إدراكها من الوقت الطهارة. ولعله مثال جروا فيه على طريق التنبيه على أن إدراك الشرط معتبر أيضا أو محمول على الغالب وإلا فقد اعتبر الشهيد في " الدروس (10) " وأبو العباس في " موجزه (11) " والمحقق الثاني في " جامعه (12) وفوائده (13) "