____________________
وقد عبر المصنف هنا بالتغسيل دفعا لتوهم إرادة الغسل بفتح الغين المعجمة من الغسل للنجاسة في القطعة ذات العظم، وأكثر عبارات الأصحاب لم ينص فيها على التغسيل، فهي محتملة للأمرين وإن كان الظاهر الثاني. ومما نص فيه على التغسيل " المراسم (1) والسرائر (2) والإرشاد (3) والتلخيص (4) والمختلف (5) والذكرى (6) واللمعة (7) والروضة (8) والمدارك (9) والكفاية (10) " وفي الحواشي (11) المنسوبة إلى الشهيد إنما عبر بالتغسيل نظرا إلى تعديته إلى غير المكلف، لأنه يلزم المكلف لغيره أو إلى تكراره ثلاثا وجوبا دون غيره، انتهى. وفي الاحتمالين نظر.
قوله قدس الله تعالى سره: * (ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا) * أي من دون تغسيل.
أما عدم وجوب تغسيل السقط لأقل من أربعة فعليه الإجماع كما في " الخلاف (12) والغنية (13) والتذكرة (14) " كما مرت الإشارة إليه.
قوله قدس الله تعالى سره: * (ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا) * أي من دون تغسيل.
أما عدم وجوب تغسيل السقط لأقل من أربعة فعليه الإجماع كما في " الخلاف (12) والغنية (13) والتذكرة (14) " كما مرت الإشارة إليه.