____________________
الطهارة وأداء ركعة وجب *) * إجماعا كما في موضع من " التذكرة (1) والمدارك (2) " وبلا خلاف بين أهل العلم في العصر والعشاء والصبح كما في " الخلاف (3) " وبلا خلاف بين أهل العلم من دون تقييد بالعصر والعشاء والصبح كما في " المنتهى (4) " وبلا خلاف كما في موضع آخر من " التذكرة (5) " ونقلت (6) حكاية الإجماع من دون تقييد في عدة مواضع. وفي " كشف اللثام (7) " حكاه عن الخلاف مع التقييد المذكور. وهو المشهور كما في " الذكرى (8) والكفاية (9) ".
ونفى الخلاف في " الخلاف (10) " عن لزوم الظهرين والعشاءين على من أدرك خمسا قبل الغروب أو الفجر. وفي " التذكرة (11) " أنه الأشهر. وعليه المحقق (12) والمصنف والشهيدان (13) والكركي (14) والصيمري * - ما نقلناه عن كتب الأصحاب في هذه المسألة بعض ذكر في كتاب الصلاة وبعض في الطهارة (منه)
ونفى الخلاف في " الخلاف (10) " عن لزوم الظهرين والعشاءين على من أدرك خمسا قبل الغروب أو الفجر. وفي " التذكرة (11) " أنه الأشهر. وعليه المحقق (12) والمصنف والشهيدان (13) والكركي (14) والصيمري * - ما نقلناه عن كتب الأصحاب في هذه المسألة بعض ذكر في كتاب الصلاة وبعض في الطهارة (منه)