____________________
على ذكره خرقة وأولج احتمل حصول الجنابة لحصول التحاذي، وعدمه لأن استكمال اللذة إنما يحصل مع ارتفاع الحجاب، واعتبار الخرقة إن كانت لينة لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر وحصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر حصلت الجنابة وإلا فلا، انتهى. وصاحب " كشف اللثام (1) " لم يعجبه كلام النهاية. قلت:
ما ذكره من اعتبار الخرقة ليانة وخشونة أحد وجهي الشافعي (2) والوجه الآخر وجوب الغسل وهو الأظهر عنده.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو خرج المني من ثقبة) * قد تقدم الكلام في ذلك وقال في " نهاية الإحكام " فإن اعتبرنا في نواقض الوضوء المعدة فالأقوى هنا اعتبار الصلب فقد قيل إنه يخرج من الصلب (3).
[في عدم وجوب نقض الضفائر] قوله رحمه الله: * (لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها وإن لم يمس الماء الشعر بجملته) * قد تقدم الكلام في ذلك ونقلنا الإجماعات هناك. ونسب ذلك في " المعتبر (4) " هنا إلى مذهب الأصحاب.
وحملوا (5) قوله (6) (عليه السلام) في صحيح حجر بن زائدة: " من ترك شعرة من الجنابة متعمدا
ما ذكره من اعتبار الخرقة ليانة وخشونة أحد وجهي الشافعي (2) والوجه الآخر وجوب الغسل وهو الأظهر عنده.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو خرج المني من ثقبة) * قد تقدم الكلام في ذلك وقال في " نهاية الإحكام " فإن اعتبرنا في نواقض الوضوء المعدة فالأقوى هنا اعتبار الصلب فقد قيل إنه يخرج من الصلب (3).
[في عدم وجوب نقض الضفائر] قوله رحمه الله: * (لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها وإن لم يمس الماء الشعر بجملته) * قد تقدم الكلام في ذلك ونقلنا الإجماعات هناك. ونسب ذلك في " المعتبر (4) " هنا إلى مذهب الأصحاب.
وحملوا (5) قوله (6) (عليه السلام) في صحيح حجر بن زائدة: " من ترك شعرة من الجنابة متعمدا