____________________
وفي المراسم (1) " والندب أن لا يمس المصحف ولا يقرأ القرآن. فإن قلنا إن خلاف المندوب مكروه كان كالصدوق وابن سعيد في إطلاق كراهة القراءة لما عدا العزائم. وكأن صاحب التخليص لم يظفر بهم أو لم يقدح عنده خلافهم في دعوى الإجماع كما هو الحق.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتشتد فيما زاد على السبعين) * كما في " الشرائع (2) والتحرير (3) والإرشاد (4) والبيان (5) ومجمع البرهان (6) ".
وفي " المدارك (7) " بعد أن تأمل في الدليل قال: إنه عزاه في المعتبر إلى المبسوط. والموجود فيه (8): والاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين. والموجود في " المعتبر (9) " يكره قراءة ما زاد على سبع آيات قاله الشيخ في النهاية وقال في المبسوط الأحوط أن لا يزيد على سبع أو سبعين، انتهى.
وفي " الوسيلة (10) والمختلف (11) " يكره ما زاد على سبعين مقتصرين عليه. وحكى في " نهاية الإحكام " تحريمه عن القاضي (12) وفي
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتشتد فيما زاد على السبعين) * كما في " الشرائع (2) والتحرير (3) والإرشاد (4) والبيان (5) ومجمع البرهان (6) ".
وفي " المدارك (7) " بعد أن تأمل في الدليل قال: إنه عزاه في المعتبر إلى المبسوط. والموجود فيه (8): والاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين. والموجود في " المعتبر (9) " يكره قراءة ما زاد على سبع آيات قاله الشيخ في النهاية وقال في المبسوط الأحوط أن لا يزيد على سبع أو سبعين، انتهى.
وفي " الوسيلة (10) والمختلف (11) " يكره ما زاد على سبعين مقتصرين عليه. وحكى في " نهاية الإحكام " تحريمه عن القاضي (12) وفي