____________________
على إطلاق عباراتهم.
وفيما اعتذرنا به عن إطلاق كلماتهم نظر، لأنه لا يقال للمضطربة بجميع أقسامها أنها ذات عادة أصلا، بل تارة يقولون مضطربة وأخرى متحيرة وتارة ناسية الوقت وتارة ناسية العدد وتارة ناسيتهما فلا يناسبه أن يقال إن الإطلاق محمول على التقييد فيما بعد في تقرر العادة. وقد أشار الأستاذ في ثلاثة مواضع من منظومته إلى صحة الإطلاق (1) وعدم التقييد وبعد فالمسألة محل إشكال.
ومنها: الخروج من الأيسر ولم يذكره لفرضه له مشتبها بالاستحاضة وعلى اعتبار الجانب فهو داخل في الفرض.
ومنها: عدم المعارضة بصفة أقوى، وليس في الحقيقة من شروط التمييز أو الرجوع إليه لتحققها مع المعارضة، لكنها ترجع إلى الأقوى، انتهى (2).
[في رجوع المبتدئة إلى عادة نسائها] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة خاصة إلى عادة نسائها) * رجوع المبتدئة مع فقده إلى عادة نسائها إجماعي كما في " الخلاف (3) " في موضعين وظاهر " السرائر (4) " حيث قال:
الذي تجاوز دمها العشرة عملت على التمييز والذي لا تمييز لها فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها، فإن لم يكن لها نساء من أهلها فلترجع إلى أبناء سنها، فإن لم يكن لها نساء من أبناء سنها فعند هذه الحال اختلف أصحابنا على ستة أقوال. وادعاء الإجماع أيضا ظاهر " المنتهى (5)
وفيما اعتذرنا به عن إطلاق كلماتهم نظر، لأنه لا يقال للمضطربة بجميع أقسامها أنها ذات عادة أصلا، بل تارة يقولون مضطربة وأخرى متحيرة وتارة ناسية الوقت وتارة ناسية العدد وتارة ناسيتهما فلا يناسبه أن يقال إن الإطلاق محمول على التقييد فيما بعد في تقرر العادة. وقد أشار الأستاذ في ثلاثة مواضع من منظومته إلى صحة الإطلاق (1) وعدم التقييد وبعد فالمسألة محل إشكال.
ومنها: الخروج من الأيسر ولم يذكره لفرضه له مشتبها بالاستحاضة وعلى اعتبار الجانب فهو داخل في الفرض.
ومنها: عدم المعارضة بصفة أقوى، وليس في الحقيقة من شروط التمييز أو الرجوع إليه لتحققها مع المعارضة، لكنها ترجع إلى الأقوى، انتهى (2).
[في رجوع المبتدئة إلى عادة نسائها] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة خاصة إلى عادة نسائها) * رجوع المبتدئة مع فقده إلى عادة نسائها إجماعي كما في " الخلاف (3) " في موضعين وظاهر " السرائر (4) " حيث قال:
الذي تجاوز دمها العشرة عملت على التمييز والذي لا تمييز لها فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها، فإن لم يكن لها نساء من أهلها فلترجع إلى أبناء سنها، فإن لم يكن لها نساء من أبناء سنها فعند هذه الحال اختلف أصحابنا على ستة أقوال. وادعاء الإجماع أيضا ظاهر " المنتهى (5)