____________________
لكن وجوب تقديمه على الأغسال مبني على تنجيس ماء الغسالة، وفيه من الكلام مثل ما مر في غسل الجنابة. ويزيد هنا أن بدن الميت نجس منجس للماء لا يطهر إلا بعد الغسل، فالتقديم ممتنع إلا أن يجوز الطهارة من نجاسة دون أخرى ولم تعهد. فالظاهر أن الفاضلين وكل من ذكر تقديم الإزالة أو التنجية أراد إزالة العين لئلا يمتزج بماء الغسل وإن لم يحصل التطهير بالإزالة أولا. ومثله قال الأستاذ أيده الله في " حاشية المدارك (1) ".
وقال في " المدارك (2) " وقد يناقش في هذا الحكم بأن اللازم منه طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة وهو غير معقول. ويجاب بعدم الالتفات إلى هذا الاستبعاد بعد ثبوت الحكم بالنص والإجماع فقد فهم أن الإجماع على وجوب تطهيره. ثم قال: أو يقال إن هذه الأسباب من قبيل المعرفات ولا بعد في رفع نجاسة الموت بالغسل وتوقف غيرها على ما يطهر به سائر النجاسات فتجب إزالتها أولا لتطهير الميت بالغسل. قال: وهذا أولى مما ذكر المحقق في " المعتبر " من أن تقديم الإزالة لئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها ولأنه إذا وجب إزالة الحكمية فالعينية أولى، انتهى.
[في ستر عورة الميت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم يستر عورته) * هذا مذهب الجميع، لأن النظر إلى العورة حرام كما في " المعتبر (3) وكشف الالتباس (4) " ثم قالا: نعم لو كان الغاسل ممن لا يبصر أو مبصرا يثق من نفسه كف بصره بحيث يتيقن السلامة
وقال في " المدارك (2) " وقد يناقش في هذا الحكم بأن اللازم منه طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة وهو غير معقول. ويجاب بعدم الالتفات إلى هذا الاستبعاد بعد ثبوت الحكم بالنص والإجماع فقد فهم أن الإجماع على وجوب تطهيره. ثم قال: أو يقال إن هذه الأسباب من قبيل المعرفات ولا بعد في رفع نجاسة الموت بالغسل وتوقف غيرها على ما يطهر به سائر النجاسات فتجب إزالتها أولا لتطهير الميت بالغسل. قال: وهذا أولى مما ذكر المحقق في " المعتبر " من أن تقديم الإزالة لئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها ولأنه إذا وجب إزالة الحكمية فالعينية أولى، انتهى.
[في ستر عورة الميت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم يستر عورته) * هذا مذهب الجميع، لأن النظر إلى العورة حرام كما في " المعتبر (3) وكشف الالتباس (4) " ثم قالا: نعم لو كان الغاسل ممن لا يبصر أو مبصرا يثق من نفسه كف بصره بحيث يتيقن السلامة