____________________
[التغسيل بالماء المطلق] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم كذلك بالقراح) * الكلام فيه كأخويه والقراح الخالص من إضافة شئ إليه كما في " السرائر (1) " والخالص البحت كما في " الذكرى (2) وشرح الجعفرية (3) " والخالي من السدر والكافور كما في " جامع المقاصد (4) وفوائد الشرائع (5) والشرح الآخر للجعفرية (6) والمسالك (7) والروضة (8) " قالوا: يعتبر فيه مع خلوه عنهما إطلاق اسم الماء عليه، وأن وجه اختياره على المطلق دفع توهم خروج الماء في قسيميه عن الإطلاق بمزجه بالسدر والكافور بناء على أن قسيم الشئ خارج عنه ومغاير له.
قال الكركي (9): وقد توهم بعض الضعفاء من قول أئمة اللغة أن القراح هو الخالص أن ماء السيل الكدر لا يصح التغسيل به. قال: وكيف يتصور عاقل صحة غسل الجنابة بهذا الماء وعدم جواز غسل الأموات به إن هذا لشئ عجيب، انتهى.
قال الكركي (9): وقد توهم بعض الضعفاء من قول أئمة اللغة أن القراح هو الخالص أن ماء السيل الكدر لا يصح التغسيل به. قال: وكيف يتصور عاقل صحة غسل الجنابة بهذا الماء وعدم جواز غسل الأموات به إن هذا لشئ عجيب، انتهى.