مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٤
ثم كذلك بالقراح،
____________________
[التغسيل بالماء المطلق] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم كذلك بالقراح) * الكلام فيه كأخويه والقراح الخالص من إضافة شئ إليه كما في " السرائر (1) " والخالص البحت كما في " الذكرى (2) وشرح الجعفرية (3) " والخالي من السدر والكافور كما في " جامع المقاصد (4) وفوائد الشرائع (5) والشرح الآخر للجعفرية (6) والمسالك (7) والروضة (8) " قالوا: يعتبر فيه مع خلوه عنهما إطلاق اسم الماء عليه، وأن وجه اختياره على المطلق دفع توهم خروج الماء في قسيميه عن الإطلاق بمزجه بالسدر والكافور بناء على أن قسيم الشئ خارج عنه ومغاير له.
قال الكركي (9): وقد توهم بعض الضعفاء من قول أئمة اللغة أن القراح هو الخالص أن ماء السيل الكدر لا يصح التغسيل به. قال: وكيف يتصور عاقل صحة غسل الجنابة بهذا الماء وعدم جواز غسل الأموات به إن هذا لشئ عجيب، انتهى.

(1) السرائر: الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 162.
(2) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميت ص 44 السطر الأخير.
(3) المطالب المظفرية: في غسل الميت. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776) (4) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 371.
(5) فوائد الشرائع: الطهارة في غسل الأموات ص 17 س 18 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584).
(6) لا يوجد لدينا كتابه.
(7) مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 84 - 85.
(8) الروضة البهية: الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 404 - 405.
(9) فوائد الشرائع: الطهارة في غسل الأموات ص 17 س 18 و س 21 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584).
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست