____________________
الغسل عند فقد الماء لإباحة الوطء واستحسنه في " جامع المقاصد (1) " وفي " نهاية الإحكام " لو لم تجد الماء فالأقرب عدم وجوب التيمم لو شرطنا الطهارة، فإن قلنا بالتيمم وفقد التراب فالأقرب تحريم الوطء (2).
[في ما لو حاضت بعد دخول وقت الصلاة] قوله قدس سره: * (وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها) * وجوبا إجماعا على الظاهر كما في " كشف اللثام (3) " وقد نسبه إلى الأصحاب في " المدارك (4) " غير مرة.
ومضي مقدار الطهارة مما نص عليه في " الشرائع (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) والتحرير (8) والدروس (9) وجامع المقاصد (10) وفوائد الشرائع (11) وتخليص التلخيص (12) والمسالك (13) والمدارك (14) والكفاية (15) "
[في ما لو حاضت بعد دخول وقت الصلاة] قوله قدس سره: * (وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها) * وجوبا إجماعا على الظاهر كما في " كشف اللثام (3) " وقد نسبه إلى الأصحاب في " المدارك (4) " غير مرة.
ومضي مقدار الطهارة مما نص عليه في " الشرائع (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) والتحرير (8) والدروس (9) وجامع المقاصد (10) وفوائد الشرائع (11) وتخليص التلخيص (12) والمسالك (13) والمدارك (14) والكفاية (15) "