____________________
وفي " كشف اللثام (1) " بعد أن نسب ما في الكتاب إلى التحرير والإرشاد قال:
ولم أر موافقا للمصنف في التنصيص على وجوب تغسيل المخالف انتهى. وقد علمت الموافق له. ثم قال: والوجه عندي ما قاله المفيد إذا قصد إكرامه لنحلته أو لإسلامه وحينئذ لا استثناء لتقية أو غيرها. ثم قال: ويمكن تنزيل الوجوب الذي قال به المصنف على التقية لئلا يشيع عندهم أنا لا نغسل موتاهم فيدعو ذلك إلى تعسر تغسيلنا موتانا أو تعذره. ثم قال: ولا خلاف بين القولين بالجواز والحرمة إذا نزلت الحرمة على ما ذكرنا، يشير بذلك إلى ما إذا قصد إكرامه لنحلته أو إسلامه.
وقال: ولا ينافيه استثناء التقية لجواز أن يكون للدلالة على المراد. ثم قال:
والحاصل أن جسد المخالف عندنا كالجماد لا حرمة له، فإن غسل كغسل الجمادات من غير إرادة إكرام له لم يكن به بأس، وعسى أن يكون مكروها، لتشبيهه بالمؤمن، وكذا إن أريد إكرامه لرحم أو صداقة ومحبة، وإن أريد إكرامه لكونه أهلا له لخصوص نحلته أو لأنها لا تخرجه عن الإسلام والناجين حقيقة فهو حرام، وإن أريد إكرامه لإقراره بالشهادتين احتمل الجواز، انتهى كلامه رحمه الله ويأتي لهذه المسألة مزيد تتمة في آخر هذا البحث.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (عدا الخوارج والغلاة) * قد تقدم بيان حالهم وأنهم كفار. وفي " التذكرة (2) والذكرى (3) " الإجماع على أن الكافر لا يغسل وكذا كل من حكم بكفره إن كان أنكر شيئا من ضروريات الدين مع علمه بأنه منها.
[أحكام الشهيد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والشهيد المقتول بين يدي
ولم أر موافقا للمصنف في التنصيص على وجوب تغسيل المخالف انتهى. وقد علمت الموافق له. ثم قال: والوجه عندي ما قاله المفيد إذا قصد إكرامه لنحلته أو لإسلامه وحينئذ لا استثناء لتقية أو غيرها. ثم قال: ويمكن تنزيل الوجوب الذي قال به المصنف على التقية لئلا يشيع عندهم أنا لا نغسل موتاهم فيدعو ذلك إلى تعسر تغسيلنا موتانا أو تعذره. ثم قال: ولا خلاف بين القولين بالجواز والحرمة إذا نزلت الحرمة على ما ذكرنا، يشير بذلك إلى ما إذا قصد إكرامه لنحلته أو إسلامه.
وقال: ولا ينافيه استثناء التقية لجواز أن يكون للدلالة على المراد. ثم قال:
والحاصل أن جسد المخالف عندنا كالجماد لا حرمة له، فإن غسل كغسل الجمادات من غير إرادة إكرام له لم يكن به بأس، وعسى أن يكون مكروها، لتشبيهه بالمؤمن، وكذا إن أريد إكرامه لرحم أو صداقة ومحبة، وإن أريد إكرامه لكونه أهلا له لخصوص نحلته أو لأنها لا تخرجه عن الإسلام والناجين حقيقة فهو حرام، وإن أريد إكرامه لإقراره بالشهادتين احتمل الجواز، انتهى كلامه رحمه الله ويأتي لهذه المسألة مزيد تتمة في آخر هذا البحث.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (عدا الخوارج والغلاة) * قد تقدم بيان حالهم وأنهم كفار. وفي " التذكرة (2) والذكرى (3) " الإجماع على أن الكافر لا يغسل وكذا كل من حكم بكفره إن كان أنكر شيئا من ضروريات الدين مع علمه بأنه منها.
[أحكام الشهيد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والشهيد المقتول بين يدي