مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٦

____________________
" الروض " الظاهر أن حكم اللبث في المساجد غير المسجدين مع أمن التلويث حكم الصوم فيعتبر فيه الغسل خاصة (1)، انتهى.
وحرم عليها الشيخ في حج " النهاية (2) والمبسوط (3) " والديلمي في حج " المراسم (4) " والطوسي في " الوسيلة (5) " دخول الكعبة وإن فعلت ما تفعله المستحاضة. وهو ظاهر المفيد في " المقنعة (6) " وفي " الذكرى " استثنى ابن حمزة مما يحل للمستحاضة دخول الكعبة حراسة عن مظنة التلويث (7)، انتهى. وكرهه ابنا إدريس (8) وسعيد (9) والمصنف في " المنتهى (10) والتذكرة (11) والتحرير (12) " ذكروا ذلك في كتاب الحج ما عدا ابن إدريس فإنه ذكره في المقام.
[وجوب الاستظهار على المستحاضة] وليعلم أنه يجب عليها بعد غسل الفرج وتغيير القطنة الاستظهار في منع الدم والتوقي. وقد نسبه في " الكفاية " إلى الأصحاب (13) وهو الظاهر من

(١) الروض: ص ٨٧ س ٢٦.
(٢) النهاية: كتاب الحج في مناسك النساء... ج ١ ص ٥٤٩.
(٣) المبسوط: كتاب الحج في أحكام النساء في الحج ج ١ ص ٣٣٢.
(٤) المراسم: كتاب الحج في ذكر النسيان من أفعال الحج ص ١٢٣.
(٥) الوسيلة: كتاب الحج في مناسك النساء ص ١٩٣.
(٦) المقنعة: كتاب الحج في الزيادات في فقه الحج ص ٤٤١.
(٧) ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣١ س ١٥.
(٨) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٣.
(٩) المذكور في الجامع في كتاب الحج هو المنع عن دخولها بقوله: ولا تدخل الكعبة. وهو ظاهر في الحرمة، نعم صرح في الطهارة بالكراهة بقوله: يكره لها دخول الكعبة. فهو في الجامع على عكس ما حكاه عنه الشارح فراجع الجامع: الطهارة ص ٤٤ وكتاب الحج ص ٢٢٢.
(١٠) منتهى المطلب: كتاب الحج في حج النساء ج ٢ ص ٨٥٨ س ٢٣.
(١١) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في وجوب الحج على النساء... ج ٨ ص ٤١٦.
(١٢) تحرير الأحكام: كتاب الحج في أحكام النساء... ج 1 ص 125 س 4.
(13) كفاية الأحكام: الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 5 س 38 و 39.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست