____________________
" الروض " الظاهر أن حكم اللبث في المساجد غير المسجدين مع أمن التلويث حكم الصوم فيعتبر فيه الغسل خاصة (1)، انتهى.
وحرم عليها الشيخ في حج " النهاية (2) والمبسوط (3) " والديلمي في حج " المراسم (4) " والطوسي في " الوسيلة (5) " دخول الكعبة وإن فعلت ما تفعله المستحاضة. وهو ظاهر المفيد في " المقنعة (6) " وفي " الذكرى " استثنى ابن حمزة مما يحل للمستحاضة دخول الكعبة حراسة عن مظنة التلويث (7)، انتهى. وكرهه ابنا إدريس (8) وسعيد (9) والمصنف في " المنتهى (10) والتذكرة (11) والتحرير (12) " ذكروا ذلك في كتاب الحج ما عدا ابن إدريس فإنه ذكره في المقام.
[وجوب الاستظهار على المستحاضة] وليعلم أنه يجب عليها بعد غسل الفرج وتغيير القطنة الاستظهار في منع الدم والتوقي. وقد نسبه في " الكفاية " إلى الأصحاب (13) وهو الظاهر من
وحرم عليها الشيخ في حج " النهاية (2) والمبسوط (3) " والديلمي في حج " المراسم (4) " والطوسي في " الوسيلة (5) " دخول الكعبة وإن فعلت ما تفعله المستحاضة. وهو ظاهر المفيد في " المقنعة (6) " وفي " الذكرى " استثنى ابن حمزة مما يحل للمستحاضة دخول الكعبة حراسة عن مظنة التلويث (7)، انتهى. وكرهه ابنا إدريس (8) وسعيد (9) والمصنف في " المنتهى (10) والتذكرة (11) والتحرير (12) " ذكروا ذلك في كتاب الحج ما عدا ابن إدريس فإنه ذكره في المقام.
[وجوب الاستظهار على المستحاضة] وليعلم أنه يجب عليها بعد غسل الفرج وتغيير القطنة الاستظهار في منع الدم والتوقي. وقد نسبه في " الكفاية " إلى الأصحاب (13) وهو الظاهر من