____________________
الإمام (عليه السلام) إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن) * بإجماع أهل العلم كما في " المعتبر (1) والتذكرة (2) " إلا سعيد بن المسيب والحسن البصري وبإجماع علمائنا كما في " الخلاف (3) والغنية (4) والمنتهى (5) ونهاية الإحكام (6) والتذكرة (7) والذكرى (8) وكشف الالتباس (9) ومجمع البرهان (10) والمدارك (11) وكشف اللثام (12) ".
وقد اعتبر المصنف في ذلك قيودا:
منها: كونه بين يدي الإمام وبه صرح في " المقنعة (13) والمبسوط (14) والنهاية (15) والمراسم (16) والوسيلة (17) والسرائر (18)
وقد اعتبر المصنف في ذلك قيودا:
منها: كونه بين يدي الإمام وبه صرح في " المقنعة (13) والمبسوط (14) والنهاية (15) والمراسم (16) والوسيلة (17) والسرائر (18)