____________________
عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه) *. هذا مما لا كلام فيه. وقال في " المنتهى (1) " وأما القائلون من أصحابنا بأن أكثر النفاس ثمانية عشر، لو رأت ساعة بعد الولادة، ثم انقطع عشرة أيام، ثم رأته ثلاثة أيام، فإنه يحتمل أن يكون حيضا، لأنه بعدد أيامه بعد طهر كامل وأن يكون نفاسا، لأنه في وقت إمكانه، فعلى الأول لو رأته أقل من ثلاثة كان دم فساد، لأنه أقل من عدد الحيض بعد طهر كامل فكان فسادا، وعلى الثاني يكون نفاسا. ولم نقف لهم على نص في ذلك، انتهى ما في " المنتهى ".
[النفساء كالحائض في جميع الأحكام] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والنفساء كالحائض في جميع الأحكام) * إجماعا كما في " الغنية (2) وشرح المفاتيح (3) " وهو قول الأصحاب كما في " المسالك (4) والكفاية (5) " لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم كما في " المعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) ".
وبهذا الحكم صرح في " المبسوط (9) والنهاية (10) والمراسم (11)
[النفساء كالحائض في جميع الأحكام] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والنفساء كالحائض في جميع الأحكام) * إجماعا كما في " الغنية (2) وشرح المفاتيح (3) " وهو قول الأصحاب كما في " المسالك (4) والكفاية (5) " لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم كما في " المعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) ".
وبهذا الحكم صرح في " المبسوط (9) والنهاية (10) والمراسم (11)