____________________
الأصلع والمحلوق ثم قال: والسنة وساق قوله (صلى الله عليه وآله): " تحت كل شعرة جنابة " (1) وقول الرضا (عليه السلام) " وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة " (2).
[في تخليل كل ما لا يصل الماء إلى البدن إلا به] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به) * * هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب كما في " الحدائق (3) " وفي " المدارك (4) " تخليل الشعور في الغسل خفيفة كانت أو كثيفة مذهب الأصحاب وقد مر ما نقلناه عن المولى الأردبيلي (5) ونقل عن بعض المتأخرين في " الحدائق " عدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان لو لم يكن الإجماع على خلافه ثم قال: لكن الأولى أن لا يجترأ عليه (6).
وفي " الفقيه (7) " إن كان مع الرجل خاتم فليدره في الوضوء ويحوله عند الغسل وقال الصادق (عليه السلام): " وإن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد " انتهى.
قالوا (8): ويجب حمله على الخاتم الذي لا يمنع من وصول الماء.
* - في عبارة الكتاب نوع حزازة نبهوا عليها (منه).
[في تخليل كل ما لا يصل الماء إلى البدن إلا به] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به) * * هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب كما في " الحدائق (3) " وفي " المدارك (4) " تخليل الشعور في الغسل خفيفة كانت أو كثيفة مذهب الأصحاب وقد مر ما نقلناه عن المولى الأردبيلي (5) ونقل عن بعض المتأخرين في " الحدائق " عدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان لو لم يكن الإجماع على خلافه ثم قال: لكن الأولى أن لا يجترأ عليه (6).
وفي " الفقيه (7) " إن كان مع الرجل خاتم فليدره في الوضوء ويحوله عند الغسل وقال الصادق (عليه السلام): " وإن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد " انتهى.
قالوا (8): ويجب حمله على الخاتم الذي لا يمنع من وصول الماء.
* - في عبارة الكتاب نوع حزازة نبهوا عليها (منه).