____________________
شئ من خارج وإن قل فالاستحاضة قليلة، وبالسيلان: خروجه عن القطنة إلى غيرها بنفسه عند عدم المانع (1). ومثله قال الفاضل الميسي في " حاشيته (2) ".
وفي " الكفاية " لا يغمس أي لا يثقب (3). وفي " كشف اللثام " أن الأكثر على التعبير: بعدم ثقبها أو الظهور أو الرشح على ظاهرها، وفي المتوسطة: بوجودها (4)، انتهى. وقد عرفت ما في كتب الأصحاب. ونقل في " كشف اللثام (5) " عن المبسوط والنافع والمعتبر خلاف ما وجدناه فيها قطعا، فليلحظ ذلك.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة) * إجماعا كما في " الخلاف (6) وجامع المقاصد (7) " وظاهر " الغنية (8) " ونقلت حكايته عن " الناصريات (9) " وفي " التذكرة (10) " أنه مذهب علمائنا. وهو
وفي " الكفاية " لا يغمس أي لا يثقب (3). وفي " كشف اللثام " أن الأكثر على التعبير: بعدم ثقبها أو الظهور أو الرشح على ظاهرها، وفي المتوسطة: بوجودها (4)، انتهى. وقد عرفت ما في كتب الأصحاب. ونقل في " كشف اللثام (5) " عن المبسوط والنافع والمعتبر خلاف ما وجدناه فيها قطعا، فليلحظ ذلك.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة) * إجماعا كما في " الخلاف (6) وجامع المقاصد (7) " وظاهر " الغنية (8) " ونقلت حكايته عن " الناصريات (9) " وفي " التذكرة (10) " أنه مذهب علمائنا. وهو