مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٥
ويكره لها الخضاب،
____________________
وفي " المنتهى (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) " أن هذا الوضوء لا يرفع حدثا ولا يبيح ما شرطه الطهارة. قال في " كشف اللثام " وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر وبالنسبة إليه وجهان (4).
وفي " التذكرة " هل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟
إشكال (5).
وفي " التحرير (6) والمنتهى (7) وجامع المقاصد (8) " أنه عند تعذر الماء لا يتيمم، واختاره في " كشف اللثام (9) " واستشكل في " نهاية الإحكام (10) ".
[كراهة الخضاب للحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره لها الخضاب) * كما في كتب الأصحاب (11) وفي " المراسم " خصه بالحنا (12)، ولعله أراد التمثيل. وهذا الحكم

(١) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٣.
(٢) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦١.
(٣) نهاية الإحكام: الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٤.
(٤) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢١.
(٥) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦١.
(٦) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٢٦.
(٧) منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٨٤.
(٨) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٩.
(٩) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢١.
(١٠) نهاية الإحكام: الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٤.
(١١) منهم المقنعة: الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 58، ومن لا يحضره الفقيه: في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 196 ج 1 ص 91، والمبسوط: الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 42.
(12) المراسم: الطهارة في حكم النفاس وغسله ص 44.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست