____________________
وفي " المنتهى (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) " أن هذا الوضوء لا يرفع حدثا ولا يبيح ما شرطه الطهارة. قال في " كشف اللثام " وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر وبالنسبة إليه وجهان (4).
وفي " التذكرة " هل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟
إشكال (5).
وفي " التحرير (6) والمنتهى (7) وجامع المقاصد (8) " أنه عند تعذر الماء لا يتيمم، واختاره في " كشف اللثام (9) " واستشكل في " نهاية الإحكام (10) ".
[كراهة الخضاب للحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره لها الخضاب) * كما في كتب الأصحاب (11) وفي " المراسم " خصه بالحنا (12)، ولعله أراد التمثيل. وهذا الحكم
وفي " التذكرة " هل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟
إشكال (5).
وفي " التحرير (6) والمنتهى (7) وجامع المقاصد (8) " أنه عند تعذر الماء لا يتيمم، واختاره في " كشف اللثام (9) " واستشكل في " نهاية الإحكام (10) ".
[كراهة الخضاب للحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره لها الخضاب) * كما في كتب الأصحاب (11) وفي " المراسم " خصه بالحنا (12)، ولعله أراد التمثيل. وهذا الحكم