____________________
وكشف الالتباس (1) والمسالك (2) " وغيرها (3) مضي مقدار باقي الشرائط.
وفي " النهاية (4) والوسيلة (5) " إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة قضت.
فقد أطلق فيهما القضاء إذا دخل الوقت ولعله ينزل على ما إذا مضى منه قدر الطهارة وأدائها.
وعن " المقنع (6) " أنها إن طمثت بعد الزوال ولم تصل الظهر لم يكن عليها قضاؤها.
وفي " التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) والذكرى (9) وجامع المقاصد (10) " أنه يكفي إدراك أقل الواجب، فإن طول الصلاة فطرأ العذر في الأثناء وقد مضى وقت صلاة خفيفة وجب القضاء، وكذا إن كان مما يتخير فيه بين القصر والإتمام يكفي مضي وقت المقصورة وإن شرع فيها تامة. هذا، وفي " كشف اللثام (11) " أن اعتبار مضي باقي الشرائط يدفعه العمومات والفرق من وجهين: الأول: إن الصلاة لا تصح بدون الطهارة وتصح بدون سائر الشروط، الثاني: توقيت الطهارة بوقت الصلاة دونها.
وفي " النهاية (4) والوسيلة (5) " إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة قضت.
فقد أطلق فيهما القضاء إذا دخل الوقت ولعله ينزل على ما إذا مضى منه قدر الطهارة وأدائها.
وعن " المقنع (6) " أنها إن طمثت بعد الزوال ولم تصل الظهر لم يكن عليها قضاؤها.
وفي " التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) والذكرى (9) وجامع المقاصد (10) " أنه يكفي إدراك أقل الواجب، فإن طول الصلاة فطرأ العذر في الأثناء وقد مضى وقت صلاة خفيفة وجب القضاء، وكذا إن كان مما يتخير فيه بين القصر والإتمام يكفي مضي وقت المقصورة وإن شرع فيها تامة. هذا، وفي " كشف اللثام (11) " أن اعتبار مضي باقي الشرائط يدفعه العمومات والفرق من وجهين: الأول: إن الصلاة لا تصح بدون الطهارة وتصح بدون سائر الشروط، الثاني: توقيت الطهارة بوقت الصلاة دونها.