____________________
[في تغسيل الخنثى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب) * للضرورة كما في " الذكرى (1) والبيان (2) وجامع المقاصد (3) " إذا كان له فوق ثلاث.
واقتصر في " التحرير (4) " على نقل قول أبي علي أنه تغسله أمته وهو جيد على ما مر للمصنف هنا. وفي " الذكرى (5) وجامع المقاصد (6) وكشف اللثام (7) " عن القاضي (8) أنه ييمم ولا يغسل وفي " المنتهى (9) " إذا لم يكن له ذو رحم محرم يجوز صب كل من الرجل والمرأة الماء من فوق الثياب وفي " التذكرة (10) " يدفن بغير غسل.
وإن اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعة فلا إشكال لكنهم لم يذكروهما، والمراد بالمحرم من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
وفي " جامع المقاصد (11) " الميت المشتبه كالخنثى واحتمال القرعة هنا ضعيف. وفي " البيان (12) " لا تغسل الخنثى خنثى.
واقتصر في " التحرير (4) " على نقل قول أبي علي أنه تغسله أمته وهو جيد على ما مر للمصنف هنا. وفي " الذكرى (5) وجامع المقاصد (6) وكشف اللثام (7) " عن القاضي (8) أنه ييمم ولا يغسل وفي " المنتهى (9) " إذا لم يكن له ذو رحم محرم يجوز صب كل من الرجل والمرأة الماء من فوق الثياب وفي " التذكرة (10) " يدفن بغير غسل.
وإن اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعة فلا إشكال لكنهم لم يذكروهما، والمراد بالمحرم من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
وفي " جامع المقاصد (11) " الميت المشتبه كالخنثى واحتمال القرعة هنا ضعيف. وفي " البيان (12) " لا تغسل الخنثى خنثى.