____________________
والمخالف في هذا الحكم إنما هو سلار (1) حيث أوجب الأولى واستحب الأخريين. ونسب ذلك في " التذكرة (2) " إلى بعض علمائنا. ولعله أراده. وتوقف في ذلك صاحب " الذخيرة (3) " وقال: الحجتان ضعيفتان.
[التغسيل بماء السدر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه) * أما وجوب الغسل بماء السدر فقد نقل عليه كلما ذكرنا في وجوب التثليث من الإجماع (4) والشهرة (5) ومذهب الأصحاب (6) والأكثر (7). وفي " الوسيلة (8) " أنه يستحب خلطه بالسدر وعبارتها نصة أو ظاهرة في ذلك.
[التغسيل بماء السدر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه) * أما وجوب الغسل بماء السدر فقد نقل عليه كلما ذكرنا في وجوب التثليث من الإجماع (4) والشهرة (5) ومذهب الأصحاب (6) والأكثر (7). وفي " الوسيلة (8) " أنه يستحب خلطه بالسدر وعبارتها نصة أو ظاهرة في ذلك.