____________________
الأصحاب كصاحب " الروض (1) " وقد تقدم أن صاحب " المجمع (2) " لم يحكم بذلك لعدم وضوح الدليل. ورجح الكراهة المصنف والمحقق في " المعتبر (3) والمنتهى (4) والتحرير (5) " ووافقهما صاحب " المدارك (6) ".
[فيما يكره على الجنب] [الأكل والشرب] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق) * إجماعا كما في " الغنية (7) " وظاهر " التذكرة (8) وفوائد الشرائع (9) " حيث نسبه فيهما إلى علمائنا، وكذا في " حاشية المدارك (10) " ونسبه إلى المشهور في " المسالك (11) وكشف اللثام (12) " وهو مذهب الأكثر كما في " جامع المقاصد (13) والمدارك (14) " ومذهب الخمسة وأتباعهم كما في
[فيما يكره على الجنب] [الأكل والشرب] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق) * إجماعا كما في " الغنية (7) " وظاهر " التذكرة (8) وفوائد الشرائع (9) " حيث نسبه فيهما إلى علمائنا، وكذا في " حاشية المدارك (10) " ونسبه إلى المشهور في " المسالك (11) وكشف اللثام (12) " وهو مذهب الأكثر كما في " جامع المقاصد (13) والمدارك (14) " ومذهب الخمسة وأتباعهم كما في