____________________
[حكم من رأت الدم يوم الولادة مع يوم العاشر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس) * نص عليه الشيخ (1) والعجلي (2) والمحقق (3) والمصنف (4) في غير هذا الكتاب والشهيدان (5) والمحقق الثاني (6) وأبو العباس (7) والصيمري (8). قال في " كشف الالتباس (9) " وسائر عبارات الأصحاب على هذا المعنى.
واستدل عليه في " السرائر (10) والمعتبر (11) والمنتهى (12) والتذكرة (13)
واستدل عليه في " السرائر (10) والمعتبر (11) والمنتهى (12) والتذكرة (13)