مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٩
ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس
____________________
[حكم من رأت الدم يوم الولادة مع يوم العاشر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس) * نص عليه الشيخ (1) والعجلي (2) والمحقق (3) والمصنف (4) في غير هذا الكتاب والشهيدان (5) والمحقق الثاني (6) وأبو العباس (7) والصيمري (8). قال في " كشف الالتباس (9) " وسائر عبارات الأصحاب على هذا المعنى.
واستدل عليه في " السرائر (10) والمعتبر (11) والمنتهى (12) والتذكرة (13)

(1) المبسوط: الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج 1 ص 69.
(2) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء ج 1 ص 156.
(3) المعتبر: الطهارة ج 1 ص 256.
(4) نهاية الإحكام: الطهارة في النفاس ج 1 ص 132، تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 330 - 331، إرشاد الأذهان: الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج 1 ص 229، تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام النفاس ج 1 ص 16 س 24.
(5) الدروس الشرعية: الطهارة ج 1 ص 100 درس 8، ومسالك الأفهام: الطهارة في النفاس ج 1 ص 77.
(6) جامع المقاصد: الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 349.
(7) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في النفاس ص 48.
(8) غاية المرام: الطهارة في النفاس ص 6 س 10.
(9) كشف الالتباس: الطهارة في النفاس ص 43 س 1. (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).
(10) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 156.
(11) المعتبر: الطهارة ج 1 ص 256.
(12) منتهى المطلب: الطهارة في النفاس ج 2 ص 446.
(13) تذكرة الفقهاء: الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 331.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست