____________________
بعدم المنع كما لعله يلوح من عبارة " المعتبر (1) " لأنه بعد أن حكم بالحرمة طعن في الرواية. وفي " المجمع (2) " للأردبيلي أن الحكم غير واضح الدليل.
وظاهر " المقنعة (3) والمصباح (4) والوسيلة (5) والغنية (6) والسرائر (7) " وغيرها (8) عموم الحكم لسائر أسمائه تعالى وإن لم تكن أعلاما أو كانت أعلاما في كل لغة قال في " المصباح " ولا شيئا فيه اسم من أسماء الله عز وجل. قال في " الغنية " أو اسم من أسمائه تعالى. وفي " السرائر " ومس كتابة أسماء الله تعالى وفي " الوسيلة " ومس كل كتابة معظمة من أسمائه تعالى. وفي " الموجز الحاوي (9) " أن ذلك يختص بالجلالة.
وفي " كشف اللثام (10) " أن الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسم كعبد الله تعالى للاحتياط وقصد الواضع اسمه تعالى عند الوضع.
والمشهور كما في " الروضة (11) " سريان الحكم لما على الدرهم والدينار. وفي " الحدائق (12) " نسبه إلى الأصحاب من دون خلاف، انتهى.
وظاهر " المقنعة (3) والمصباح (4) والوسيلة (5) والغنية (6) والسرائر (7) " وغيرها (8) عموم الحكم لسائر أسمائه تعالى وإن لم تكن أعلاما أو كانت أعلاما في كل لغة قال في " المصباح " ولا شيئا فيه اسم من أسماء الله عز وجل. قال في " الغنية " أو اسم من أسمائه تعالى. وفي " السرائر " ومس كتابة أسماء الله تعالى وفي " الوسيلة " ومس كل كتابة معظمة من أسمائه تعالى. وفي " الموجز الحاوي (9) " أن ذلك يختص بالجلالة.
وفي " كشف اللثام (10) " أن الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسم كعبد الله تعالى للاحتياط وقصد الواضع اسمه تعالى عند الوضع.
والمشهور كما في " الروضة (11) " سريان الحكم لما على الدرهم والدينار. وفي " الحدائق (12) " نسبه إلى الأصحاب من دون خلاف، انتهى.