____________________
ترد إلى أقل الحيض (1). وقال أبو حنيفة: تحيض أكثر الحيض (2). وهو رواية عن مالك (3) وعن أحمد (4)، إلى غير ذلك من مذاهبهم المنبثة.
[في رجوع المبتدئة إلى عادة أقرانها] قوله قدس الله روحه: * (فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها) * الرجوع إلى الأقران بعد الأقارب هو المشهور بين الأصحاب كما في " المسالك (5) وشرح المفاتيح (6) " ومذهب الأكثر كما في " فوائد الشرائع (7) " وهو ظاهر كلام الأصحاب المتأخرين كما في " شرح الجعفرية (8) " وظاهر " السرائر (9) " دعوى الإجماع، وقد سلف نقل عبارتها. وهو خيرة " المبسوط (10) والوسيلة (11) والسرائر (12) ونهاية الإحكام (13) والإرشاد (14) والتحرير (15)
[في رجوع المبتدئة إلى عادة أقرانها] قوله قدس الله روحه: * (فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها) * الرجوع إلى الأقران بعد الأقارب هو المشهور بين الأصحاب كما في " المسالك (5) وشرح المفاتيح (6) " ومذهب الأكثر كما في " فوائد الشرائع (7) " وهو ظاهر كلام الأصحاب المتأخرين كما في " شرح الجعفرية (8) " وظاهر " السرائر (9) " دعوى الإجماع، وقد سلف نقل عبارتها. وهو خيرة " المبسوط (10) والوسيلة (11) والسرائر (12) ونهاية الإحكام (13) والإرشاد (14) والتحرير (15)