____________________
وفي " المقنعة (1) " يوضأ وقال جماعة (2) إنها محتملة وجماعة (3) نقلوا عنها أن فيها: ينبغي أن يوضأ. ولعلهم فهموا ذلك من السوق. وفي " المراسم (4) " أن شيخنا كان لا يرى وضوء الميت، وأظهر مشايخه المفيد فلعله أخذه منه مشافهة أو من غير " المقنعة ".
ونفاه الشيخ في " الخلاف (5) " وجوبا واستحبابا وادعى الإجماع عليه. وهو الظاهر من " السرائر (6) " بل قد يظهر ذلك من " المراسم (7) " وفي " المبسوط (8) " عمل الطائفة على تركه لكنه جائز. وفي " المدارك (9) " المشهور أنه لا يجب. وظاهر " التذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) " التردد في المشروعية. وقد تقدم في صدر الكتاب تمام الكلام في المسألة.
قوله قدس سره: * (والبدأة بشق رأس الأيمن ثم الأيسر) *
ونفاه الشيخ في " الخلاف (5) " وجوبا واستحبابا وادعى الإجماع عليه. وهو الظاهر من " السرائر (6) " بل قد يظهر ذلك من " المراسم (7) " وفي " المبسوط (8) " عمل الطائفة على تركه لكنه جائز. وفي " المدارك (9) " المشهور أنه لا يجب. وظاهر " التذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) " التردد في المشروعية. وقد تقدم في صدر الكتاب تمام الكلام في المسألة.
قوله قدس سره: * (والبدأة بشق رأس الأيمن ثم الأيسر) *