____________________
[التمييز بين دم الحيض والعذرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بالتطوق) *. اقتصر المصنف في التمييز بينهما على التطوق كما اقتصر عليه في " الشرائع (1) والنافع (2) والبيان (3) ".
قال في " المعتبر (4) " لا ريب أنها إذا خرجت متطوقة كان من العذرة، أما إذا خرجت مستنقعة فهو محتمل فإذن يقضى بأنه من العذرة مع التطوق قطعا، فلذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن، انتهى. وحمل في " الذكرى (5) " كلام المعتبر على أنه قد لا يستجمع الدم مع الانغماس الشرائط ثم اعترضه بأنا لا نحكم بأنه حيض بالشرائط المعلومة ومفهوم الخبرين أنه ملتبس بالعذرة لا غير، انتهى. وفي " المدارك (6) " أن المسألة مفروضة في كلام المعتبر فيما إذا جاء الدم بصفة الحيض ومعه لا وجه للتوقف في كونه مع الاستنقاع حيضا. وفي " شرح المفاتيح (7) " وأما إذا احتمل غير الحيض ففي كلام المعتبر أيضا أن غير الحيض حينئذ منحصر في القرحة والاستحاضة بحسب الظاهر ومعلوم حال الاستحاضة وحال القرحة والحكم فيهما، على أن هذين الدمين الأصل عدمهما.
وفي " مجمع الفائدة والبرهان (8) " وامتيازه من العذرة بالتطوق فغير واضح وإن ورد النص به كما حكي لكن ليس بحيث يعمل عليه ولا ينظر إلى غيره، فالمرجع
قال في " المعتبر (4) " لا ريب أنها إذا خرجت متطوقة كان من العذرة، أما إذا خرجت مستنقعة فهو محتمل فإذن يقضى بأنه من العذرة مع التطوق قطعا، فلذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن، انتهى. وحمل في " الذكرى (5) " كلام المعتبر على أنه قد لا يستجمع الدم مع الانغماس الشرائط ثم اعترضه بأنا لا نحكم بأنه حيض بالشرائط المعلومة ومفهوم الخبرين أنه ملتبس بالعذرة لا غير، انتهى. وفي " المدارك (6) " أن المسألة مفروضة في كلام المعتبر فيما إذا جاء الدم بصفة الحيض ومعه لا وجه للتوقف في كونه مع الاستنقاع حيضا. وفي " شرح المفاتيح (7) " وأما إذا احتمل غير الحيض ففي كلام المعتبر أيضا أن غير الحيض حينئذ منحصر في القرحة والاستحاضة بحسب الظاهر ومعلوم حال الاستحاضة وحال القرحة والحكم فيهما، على أن هذين الدمين الأصل عدمهما.
وفي " مجمع الفائدة والبرهان (8) " وامتيازه من العذرة بالتطوق فغير واضح وإن ورد النص به كما حكي لكن ليس بحيث يعمل عليه ولا ينظر إلى غيره، فالمرجع