____________________
وظاهر المولى الخراساني في " الكفاية (1) " والصالح البحراني (2) أنه يجب على المرتمس أن يخرج نفسه من الماء، ثم يلقي نفسه فيه دفعة.
وقال الفاضل الشيخ علي في " الدر المنظوم (3) " أنه نشأ ذلك في زمانه من أصحاب الوسواس وأنه لم ينقل عن أحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين فعل ذلك.
قلت في " المقتصر (4) " الإجماع على أنه لو انغمس في ماء قليل ونوى بعد تمام انغماسه فيه أجزأه. وفي " الذكرى (5) والمدارك (6) " وغيرهما (7) الخبران وردا في غسل الجنابة ولكن لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال.
وقال المفيد في " المقنعة (8) " ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد فإن كان قليلا أفسده وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه. وأبو جعفر محمد بن حمزة في " الوسيلة (9) " كره الارتماس في الماء الراكد وإن كان كثيرا، لأنه عد المكروهات سبعة وعد هذا منها.
[في الغسل تحت المطر والميزاب والمجرى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو شبهه) *. لعل المراد ب " شبهه " ما أشار
وقال الفاضل الشيخ علي في " الدر المنظوم (3) " أنه نشأ ذلك في زمانه من أصحاب الوسواس وأنه لم ينقل عن أحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين فعل ذلك.
قلت في " المقتصر (4) " الإجماع على أنه لو انغمس في ماء قليل ونوى بعد تمام انغماسه فيه أجزأه. وفي " الذكرى (5) والمدارك (6) " وغيرهما (7) الخبران وردا في غسل الجنابة ولكن لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال.
وقال المفيد في " المقنعة (8) " ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد فإن كان قليلا أفسده وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه. وأبو جعفر محمد بن حمزة في " الوسيلة (9) " كره الارتماس في الماء الراكد وإن كان كثيرا، لأنه عد المكروهات سبعة وعد هذا منها.
[في الغسل تحت المطر والميزاب والمجرى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو شبهه) *. لعل المراد ب " شبهه " ما أشار