____________________
" التحرير (1) " في كفاية الواحدة إشكال.
وفي " الذكرى (2) وجامع المقاصد (3) وحاشية المدارك (4) " لو وجدا بعد الغسل وقبل الدفن الأقرب الإعادة. وفي " المدارك (5) " فيه وجهان أحوطهما وجوب الإعادة وأظهرهما العدم، لتحقق الامتثال المقتضي للإجزاء.
وفي " التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) وشرح الجعفرية (8) " أنه إن تعذر السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه إشكال. وفي " كشف اللثام (9) " لا إشكال في الجواز وعدم الوجوب.
[في وجوب التيمم عند خوف تناثر الجلد بالتغسيل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو خيف تناثر جلد المحروق والمجدور لو غسله يممه مرة على إشكال) * أما وجوب تيممه فبإجماعنا وإجماع المسلمين ما عدا الأوزاعي كما في " الخلاف (10) " وقد انقرض المخالف
وفي " الذكرى (2) وجامع المقاصد (3) وحاشية المدارك (4) " لو وجدا بعد الغسل وقبل الدفن الأقرب الإعادة. وفي " المدارك (5) " فيه وجهان أحوطهما وجوب الإعادة وأظهرهما العدم، لتحقق الامتثال المقتضي للإجزاء.
وفي " التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) وشرح الجعفرية (8) " أنه إن تعذر السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه إشكال. وفي " كشف اللثام (9) " لا إشكال في الجواز وعدم الوجوب.
[في وجوب التيمم عند خوف تناثر الجلد بالتغسيل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو خيف تناثر جلد المحروق والمجدور لو غسله يممه مرة على إشكال) * أما وجوب تيممه فبإجماعنا وإجماع المسلمين ما عدا الأوزاعي كما في " الخلاف (10) " وقد انقرض المخالف