____________________
الغسل، بل ما وجدت أحدا نبه على ذلك سوى الأستاذ (2) أدام الله تعالى حراسته، فعلى هذا لا يكون الحسن مخالفا إلا فيما إذا خرجت في الأثناء.
وفي " الذكرى (3) " يتخرج من كونه كغسل الجنابة أو نفسه الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء.
وقال الشافعي (4): يعاد الوضوء كالحي وقد أشار المصنف بقوله: ولا الوضوء، إلى خلافه.
[في ما لو أصابت نجاسة الكفن] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض) * ذهب إليه الصدوقان (5) وأكثر الأصحاب كما في " المدارك (6) " وهو المشهور كما في " الكفاية (7) " ونسبه في " مجمع البرهان (8) " إلى الأصحاب. وبه صرح الصدوقان (9) والعجلي (10) والمحقق (11)
وفي " الذكرى (3) " يتخرج من كونه كغسل الجنابة أو نفسه الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء.
وقال الشافعي (4): يعاد الوضوء كالحي وقد أشار المصنف بقوله: ولا الوضوء، إلى خلافه.
[في ما لو أصابت نجاسة الكفن] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض) * ذهب إليه الصدوقان (5) وأكثر الأصحاب كما في " المدارك (6) " وهو المشهور كما في " الكفاية (7) " ونسبه في " مجمع البرهان (8) " إلى الأصحاب. وبه صرح الصدوقان (9) والعجلي (10) والمحقق (11)