____________________
وجوب الإعادة على تقديره إلى كل من الحدث والخبث وإلى الحدث خاصة كما لو حصل إزالة النجاسة ولو اتفاقا وإلى الخبث خاصة كما لو اتفق الغسل الرافع في البين.
[حكم خروج مني الرجل من المرأة بعد الغسل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل) * كما في " المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) والدروس (5) والبيان (6) وجامع المقاصد (7) والمفاتيح (8) وغيرها (9). وعليه الإجماع كما في " كشف اللثام (10) " وظاهر " التذكرة (11) " وفيها أيضا: ولا يجب الوضوء أيضا عند علمائنا. وقال الحسن: تغتسل، لأنه مني خارج فأشبه ماءها.
ووافقنا قتادة والأوزاعي وإسحاق والشافعي (12).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا أن يعلم خروج منيها معه) *
[حكم خروج مني الرجل من المرأة بعد الغسل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل) * كما في " المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) والدروس (5) والبيان (6) وجامع المقاصد (7) والمفاتيح (8) وغيرها (9). وعليه الإجماع كما في " كشف اللثام (10) " وظاهر " التذكرة (11) " وفيها أيضا: ولا يجب الوضوء أيضا عند علمائنا. وقال الحسن: تغتسل، لأنه مني خارج فأشبه ماءها.
ووافقنا قتادة والأوزاعي وإسحاق والشافعي (12).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا أن يعلم خروج منيها معه) *