____________________
والهداية " والحلبيين والسيد في " الناصرية " على هذا (1). أعني ما ذكره في " نكت النهاية " قلت: هذا منهما على عدم اعتبار القيود في عبارات الفقهاء، وفيه تأمل.
فإن كان يذهبون إلى عدم وجوب الوضوء للغداة وفهمنا ذلك من عباراتهم كان الإجماع في " الخلاف (2) " وظاهر " الغنية (3) " منطبقا عليه، فليلحظ ذلك.
وأما تغيير القطنة فكأنه مما لا خلاف فيه عندهم وعن " شرح الإرشاد (4) " لفخر الإسلام إجماع المسلمين عليه.
وأما تغيير الخرقة فقد ذكره الأكثر كما في " كشف اللثام (5) " وهو كما قال كما أشرنا إليه في صدر المسألة. وقد ذكره الشيخ في " المبسوط (6) " ولم يذكره في الخلاف، وكذا السيد حمزة لم يذكره في " الغنية " ونقل عدم ذكره عن السيد في " الناصرية " والقاضي في المهذب.
هذا، وعن الحسن بن عيسى العماني (7) ومحمد بن أحمد الكاتب (8) أنه يجب عليها ثلاثة أغسال كالكثيرة. ونقله في " الذكرى " عن صاحب الفاخر (9). وهو خيرة " المعتبر (10) والمنتهى (11) ومجمع الفائدة والبرهان (12)
فإن كان يذهبون إلى عدم وجوب الوضوء للغداة وفهمنا ذلك من عباراتهم كان الإجماع في " الخلاف (2) " وظاهر " الغنية (3) " منطبقا عليه، فليلحظ ذلك.
وأما تغيير القطنة فكأنه مما لا خلاف فيه عندهم وعن " شرح الإرشاد (4) " لفخر الإسلام إجماع المسلمين عليه.
وأما تغيير الخرقة فقد ذكره الأكثر كما في " كشف اللثام (5) " وهو كما قال كما أشرنا إليه في صدر المسألة. وقد ذكره الشيخ في " المبسوط (6) " ولم يذكره في الخلاف، وكذا السيد حمزة لم يذكره في " الغنية " ونقل عدم ذكره عن السيد في " الناصرية " والقاضي في المهذب.
هذا، وعن الحسن بن عيسى العماني (7) ومحمد بن أحمد الكاتب (8) أنه يجب عليها ثلاثة أغسال كالكثيرة. ونقله في " الذكرى " عن صاحب الفاخر (9). وهو خيرة " المعتبر (10) والمنتهى (11) ومجمع الفائدة والبرهان (12)